Article 109 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل لجنة دائمة فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء
لجانه وبرئاسة رئيس المجلس وتختص هذه اللجنة بإعداد جداول أعمال المجلس ودراسة وإبداء
الرأى فيما يلى :
( أ ) السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامى .
(ب) الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات المقدمة من الأعضاء .
( ج ) كافة الأمور المتعلقة بالعضوية .
( د ) المسائل الأخرى التى يحيلها إليها المجلس الشعبى المحلى .
وتتولى هذه اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس الشعبى فيما بين أدوار انعقاده بالنسبة
للمسائل الضرورية العاجلة على أن تعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس الشعبى المحلى فى
أول اجتماع تال لصدورها ليقرر ما يراه فى شأنها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
تشكل لجنة دائمة فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس وتختص هذه اللجنة باعداد جدول أعمال المجلس ودراسة وابداء الرأى فيما يلى: –
( أ ) السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامى.
(ب) الأسئلة وطلبات الاحاطة المقدمة من الأعضاء.
(ج) كافة الأمور المتعلقة بالعضوية.
(د) المسائل الأخرى التى يحيلها اليها المجلس الشعبى المحلى.
وتتولى هذه اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس الشعبى المحلى فيما بين أدوار انعقاده بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة، على أن تعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس الشعبى المحلى فى أول اجتماع تال لصدورها ليقرر ما يراه فى شأنها.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.