Article 108 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على رؤساء المصالح ومديرى ورؤساء الادارات والأجهزة التنفيذية أو غيرها من الجهات ذات الشأن فى المسائل المعروضة على لجان المجلس الشعبى المحلى حضور اجتماعاتها مع مراعاة مستوى المجلس.
ويجوز للمجلس التنفيذى أو لأية لجنة من لجان المجلس الشعبى المحلى الاستعانة بمن ترى الافادة بخبرته من ذوى الكفاءات وأن تدعو لحضور اجتماعاتها من تتصل أعمالهم بالموضوعات المعروضة عليها.
ويشترك من يحضر اجتماعات اللجان من غير أعضائها فى المناقشة والدراسة دون أن يكون لهم صوت معدود فى مداولاتها.
ولا يجوز اشتراك أعضاء المجالس الشعبية المحلية فى أى أعمال تنفيذية أو الاشتراك فى عضوية لجان ذات طابع أو اختصاص تنفيذى عدا اشتراكهم فى لجان الخدمات بالمناطق الصناعية واللجان التى تشكل لادارة المشروعات المشتركة بين الوحدات المحلية.
وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الشعبى المحلى أنواع لجانه وعدد أعضاء كل لجنة ونظام سير العمل بها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.