Article 107 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 50 of 1981); not yet reviewed by a lawyer
يشكل المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى بداية كل دور انعقاد لجانا متخصصة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه قبل عرضها على المجلس ولا يجوز فى غير الأحوال العاجلة عرض أى موضوع على المجلس الشعبى المحلى قبل احالته الى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس فى شأنه وتنتخب كل لجنة من لجان المجلس رئيسها فى أول اجتماع لها.
وتشكل بالمجلس الشعبى المحلى للمحافظة لجنة قيم تقوم
بالنظر فى سلوك أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الإجراء الذى يتخذ عند إخلال العضو
بمقتضيات السلوك الواجب وذلك وفقا للقواعد والضوابط التى يضعها المجلس الأعلى للحكم
المحلى .
١٨٠٧ الجريدة الرسمية — العدد ٢٦ في ٢٥ يونيه سنة ١٩٨١
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يشكل المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى بداية كل دور انعقاد لجانا متخصصة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه قبل عرضها على المجلس ولا يجوز فى غير الأحوال العاجلة عرض أى موضوع على المجلس الشعبى المحلى قبل احالته الى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس فى شأنه وتنتخب كل لجنة من لجان المجلس رئيسها فى أول اجتماع لها.
وتشكل بالمجلس الشعبى المحلى للمحافظة لجنة قيم تقوم بالنظر فى سلوكيات أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الاجراء الذى يتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب وذلك وفقا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس المحافظين.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.