Article 102 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة أحكام المادة ( ٢٣ ) من هذا القانون يحضر رئيس كل وحدة
محلية جميع جلسات المجلس الشعبى المحلى للوحدة كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة المحلية
ضرورة حضورهم من مديرى الإدارات أو الأجهزة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل
المعروضة على المجلس .
ويجوز لأعضاء مجلس الشعب فى المحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية فى
نطاقها والمشاركة فى مناقشاتها ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة
ولا يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يحضر رئيس كل وحدة محلية أو من ينيبه جميع جلسات المجلس الشعبى المحلى للوحدة كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة ضرورة حضورهم من مديرى الادارات أو الأجهزة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس.
ويجوز لأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية فى نطاقها والمشاركة فى مناقشاتها، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة، ولا يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.