المادة 102 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
مع مراعاة أحكام المادة ( ٢٣ ) من هذا القانون يحضر رئيس كل وحدة
محلية جميع جلسات المجلس الشعبى المحلى للوحدة كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة المحلية
ضرورة حضورهم من مديرى الإدارات أو الأجهزة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل
المعروضة على المجلس .
ويجوز لأعضاء مجلس الشعب فى المحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية فى
نطاقها والمشاركة فى مناقشاتها ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة
ولا يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يحضر رئيس كل وحدة محلية أو من ينيبه جميع جلسات المجلس الشعبى المحلى للوحدة كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة ضرورة حضورهم من مديرى الادارات أو الأجهزة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس.
ويجوز لأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية فى نطاقها والمشاركة فى مناقشاتها، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة، ولا يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.