القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 103 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية التقدم باقتراحاتهم الى المجلس الشعبى المحلى المختص وذلك فى المسائل الداخلة فى اختصاص المجلس وطبقا للأوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.