القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 104 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبى المحلى أن يطلب من رئيسه ادراج موضوع معين فى جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل وعلى الرئيس أن يحيل الى اللجنة المختصة ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تناقش بالمجلس الموضوعات غير المدرجة بجدول أعمال الجلسة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.