القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 105 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
يجوز لعدد لا يقل عن خمسة من أعضاء المجلس الشعبى المحلى أن يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغيرها من الوحدات المحلية فى نطاقها للمناقشة العامة.
وللمجلس مناقشة هذه الموضوعات وتبادل الرأى بشأنها وذلك وفقا للأوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.