المادة 106 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 50 لسنة 1981
لأعضاء المجلس الشعبى المحلى فى المركز أو المدينة أو الحى أو القرية
توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة لرؤساء وحدات الحكم المحلى المختصين ولمديرى الإدارات
ولرؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة العاملة فى نطاق الوحدة المحلية .
وتسرى بشأن هذه الأسئلة وطلبات الإحاطة أحكام المادتين ١٩ ، ٢٠ من هذا
القانون ، مع مراعاة مستوى الوحدة المحلية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 26 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
دون تاريخ مؤكد
لأعضاء المجلس الشعبى المحلى فى المركز أو المدينة أو الحى أو القرية توجيه الأسئلة لرؤساء الوحدات المحلية المختصين ولمديرى الادارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة العاملة فى نطاق الوحدة المحلية.
وتسرى بشأن هذه الأسئلة أحكام المادة 19 من هذا القانون مع مراعاة مستوى الوحدة المحلية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.