Article 106 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 50 of 1981
لأعضاء المجلس الشعبى المحلى فى المركز أو المدينة أو الحى أو القرية
توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة لرؤساء وحدات الحكم المحلى المختصين ولمديرى الإدارات
ولرؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة العاملة فى نطاق الوحدة المحلية .
وتسرى بشأن هذه الأسئلة وطلبات الإحاطة أحكام المادتين ١٩ ، ٢٠ من هذا
القانون ، مع مراعاة مستوى الوحدة المحلية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 25 June 1981 · by Law 50/1981
Date not confirmed
لأعضاء المجلس الشعبى المحلى فى المركز أو المدينة أو الحى أو القرية توجيه الأسئلة لرؤساء الوحدات المحلية المختصين ولمديرى الادارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة العاملة فى نطاق الوحدة المحلية.
وتسرى بشأن هذه الأسئلة أحكام المادة 19 من هذا القانون مع مراعاة مستوى الوحدة المحلية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.