القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 101 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
جلسات المجلس الشعبى المحلى علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سرية.. وفى هذه الحالة يقرر المجلس فى جلسة سرية ما اذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح تستمر فى جلسة سرية أو علنية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.