المادة 100 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
فى حالة عدم تكامل العدد القانونى اللازم لانعقاد المجلس الشعبى
المحلى للمحافظة يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة أيام على الأكثر .
وينبه رئيس المجلس على الأعضاء المتخلفين بحضور الاجتماع فإذا كان عدد الحاضرين
فى الاجتماع الجديد أقل من العدد القانونى أخطر رئيس المجلس الشعبى المحلى أو المحافظ
الوزير المختص بالحكم المحلى بتقرير عن ذلك لعرض الأمر على مجلس الوزراء لإجراء
شئونه فيه .
ويخطر المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
فى حالة عدم تكامل العدد القانونى اللازم لانعقاد المجلس الشعبى المحلى للمحافظة يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة أيام على الأكثر وينبه رئيس المجلس على الأعضاء المتخلفين بحضور الاجتماع فاذا كان عدد الحاضرين فى الاجتماع الجديد أقل من العدد القانونى أخطر رئيس المجلس الشعبى المحلى أو المحافظ مجلس المحافظين بتقرير عن ذلك لاجراء شئونه فيه.
ويخطر المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بذلك بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.