Article 100 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى حالة عدم تكامل العدد القانونى اللازم لانعقاد المجلس الشعبى
المحلى للمحافظة يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة أيام على الأكثر .
وينبه رئيس المجلس على الأعضاء المتخلفين بحضور الاجتماع فإذا كان عدد الحاضرين
فى الاجتماع الجديد أقل من العدد القانونى أخطر رئيس المجلس الشعبى المحلى أو المحافظ
الوزير المختص بالحكم المحلى بتقرير عن ذلك لعرض الأمر على مجلس الوزراء لإجراء
شئونه فيه .
ويخطر المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
فى حالة عدم تكامل العدد القانونى اللازم لانعقاد المجلس الشعبى المحلى للمحافظة يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة أيام على الأكثر وينبه رئيس المجلس على الأعضاء المتخلفين بحضور الاجتماع فاذا كان عدد الحاضرين فى الاجتماع الجديد أقل من العدد القانونى أخطر رئيس المجلس الشعبى المحلى أو المحافظ مجلس المحافظين بتقرير عن ذلك لاجراء شئونه فيه.
ويخطر المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بذلك بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.