Law 4 of 1994
Article 94 of the Environment Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائة وخمسين ألف
جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
١ - عدم تجهيز السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية بالأجهزة والمعدات
الخاصة بتخفيض التلوث وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (٥٧) من هذا القانون.
٢ مخالفة أوامر مفتشى الجهة الإدارية المختصة ومأموري الضبط القضائي
في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل الزيت أو المواد الضارة، وذلك طبقا
لأحكام المادتين ٥٣ ، ٦٣ من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.