Article 93 of the Environment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 9 of 2009); not yet reviewed by a lawyer
يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل
من ارتكب أحد الأفعال التالية:
١ - قيام السفينة أو الناقلة بأعمال الشحن والتفريغ دون الحصول على ترخيص
من الجهة الإدارية المختصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (٥٦) من هذا القانون.
٢ - عدم احتفاظ السفينة أو الناقلة بالشهادات والسجلات المنصوص عليها في
المواد (٥٨)، (٦٢)، (٧٦)، (٧٧) من هذا القانون.
٣ - تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة أو إلقاء القمامة من السفن بالمخالفة
لنص المادتين (٦٦)، (٦٧) من هذا القانون.
4 – تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه لكل من خالف أحكام المادة (50) من هذا القانون إذا قامت إحدى السفن المسجلة فى جمهورية مصر العربية بتصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 4 February 1994
يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل
من ارتكب أحد الأفعال التالية:
١ - قيام السفينة أو الناقلة بأعمال الشحن والتفريغ دون الحصول على ترخيص
من الجهة الإدارية المختصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (٥٦) من هذا القانون.
٢ - عدم احتفاظ السفينة أو الناقلة بالشهادات والسجلات المنصوص عليها في
المواد (٥٨)، (٦٢)، (٧٦)، (٧٧) من هذا القانون.
٣ - تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة أو إلقاء القمامة من السفن بالمخالفة
لنص المادتين (٦٦)، (٦٧) من هذا القانون.
٤ - قيام إحدى السفن المسجلة في جمهورية مصر العربية بتصريف أو إلقاء
الزيت أو المزيج الزيتي في البحر بالمخالفة لأحكام المادة ٥٠ من هذا القانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.