Article 92 of the Environment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بغرامة لا تقل عن سبعين ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل
من ارتكب أحد الأفعال التالية :
١ - عدم تجهيز السفينة الأجنبية التي تستخدم الموانئ المصرية أو تبحر عبر
المنطقة البحرية الخاصة بمعدات خفض التلوث وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (٥٧)
من هذا القانون .
- عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث قبل وبعد وقوع
العطب في السفينة أو أحد أجهزتها أو عدم إخطار الجهة الإدارية المختصة فورا
بالتفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو بإحدى أجهزتها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة
(٥٤ ب) من هذا القانون.
٣ - عدم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فورا عن كل حادث تسرب للزيت مع
بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة ونسبتها والإجراءات التي اتخذت وذلك
بالمخالفة لأحكام المادة (٥٥) من هذا القانون.
وفي حالة العود إلى مخالفة أحكام البند (١) تزاد الغرامة بمقدار المثل. وفي
حالة العود إلى مخالفة أحكام البندين (٢)، (٣) تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل
عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده
الجهة الإدارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة على نفقته
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.