Article 91 of the Environment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات إزالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالإزالة لكل من خالف أحكام المادة (54 – ب) من هذا القانون، إذا تم التفريغ الناتج عن عطب السفينة أو أحد أجهزتها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال.
وتزاد الغرامة بمقدار المثل فى حالة العود، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تحديد قيمة نفقات إزالة آثار المخالفة وفقا لحجم التلوث والأثر البيئى الناجم عن مخالفة أحكام هذه المادة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 4 February 1994
تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على
خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات إزالة آثار
المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالإزالة لكل من خالف أحكام المادة (٥٤ ب)
من هذا القانون ، إذا تم التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بهدف
تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال .
وتزاد الغرامة بمقدار المثل في حالة العود وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ضوابط تحديد قيمة الغرامة وفقا لحجم التلوث والأثر البيئي الناجم عن مخالفة أحكام
هذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.