Article 59 of the Environment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية عن الأضرار
الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام ١٩٦٩ وتعديلاتها ،
يجب على ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الكلية ٢٠٠٠ طن فأكثر المسجلة في
جمهورية مصر العربية وكذلك أجهزة ومواعين نقل الزيت الأخرى التي تبلغ حمولتها
الكلية ١٥٠ طنا فأكثر التي تعمل في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة
لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط التي
يصدر بها قرار من وزير النقل البحري بالاتفاق مع وزير البترول ووزير شئون
البيئة ، شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو أي ضمان آخر .
ويجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي وأن يكون
ساري المفعول ويغطي جميع الأضرار والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية
المختصة .
وبالنسبة للسفن المسجلة في دولة منضمة للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن
حوادث التلوث بالزيت فتصدر هذه الشهادة من السلطة المختصة للدولة المسجلة فيها
السفينة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.