Article 58 of the Environment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول
التى انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل للزيت بالسفينة يدون فيه المسئول عنها جميع
العمليات المتعلقة بالزيت على الوجه المبين بالاتفاقية وعلى الأخص العمليات الآتية :
( أ ) القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل لحمولة الزيتية
مع بيان نوع الزيت .
(ب) تصريف الزيت أو المزيج الزيتي من أجل ضمان سلامة السفينة
أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت .
(ج) تسرب الزيت أو المزيج الزيتي نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة
الزيت وحجم التسرب .
( د ) تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات .
(ه) التخلص من النفايات الملوثة.
( و ) إلقاء مياه السنتينة المحتوية على الزيوت التي تجمعت في حيز الآلات
خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها بالميناء .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتي
بالنسبة للمنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.