Article 60 of the Environment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحظر على ناقلات المواد السائلة الضارة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة
أو نفايات أو مخلفات بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها
ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر .
كما يحظر على السفن التى تحمل مواد ضارة منقولة فى عبوات أو حاويات
شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها
فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
كما يحظر إلقاء الحيوانات النافقة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية
الخالصة لجمهورية مصر العربية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.