Law 4 of 1994
Article 34 of the Environment Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن
عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء ، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن
مجموع المنشآت فى منطقة واحدة فى الحدود المصرح بها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه والجهة
المختصة بالموافقة على ملاءمة الموقع والحدود المسموح بها لملوثات الهواء
والضوضاء في المنطقة التي تقام بها المنشأة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.