Article 33 of the Environment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 9 of 2009); not yet reviewed by a lawyer
على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت فى حالتها الغازية
أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أى أضرار
بالبيئة .
وعلى صاحب المنشأة التى ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذا
القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد
معها لتسلم هذه المخلفات . وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التى تسجل فى هذا السجل
ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع .
ويجب على مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التى ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان الذى كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، ويتم التطهير وفقا للاشتراطات والمعايير التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 4 February 1994
على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت فى حالتها الغازية
أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أى أضرار
بالبيئة .
وعلى صاحب المنشأة التى ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذا
القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد
معها لتسلم هذه المخلفات . وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التى تسجل فى هذا السجل
ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.