القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 34 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن
عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء ، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن
مجموع المنشآت فى منطقة واحدة فى الحدود المصرح بها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه والجهة
المختصة بالموافقة على ملاءمة الموقع والحدود المسموح بها لملوثات الهواء
والضوضاء في المنطقة التي تقام بها المنشأة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.