المادة 33 من قانون البيئة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 9 لسنة 2009)؛ لم يراجعه محام بعد
على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت فى حالتها الغازية
أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أى أضرار
بالبيئة .
وعلى صاحب المنشأة التى ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذا
القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد
معها لتسلم هذه المخلفات . وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التى تسجل فى هذا السجل
ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع .
ويجب على مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التى ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان الذى كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، ويتم التطهير وفقا للاشتراطات والمعايير التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 4 فبراير 1994
على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت فى حالتها الغازية
أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أى أضرار
بالبيئة .
وعلى صاحب المنشأة التى ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذا
القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد
معها لتسلم هذه المخلفات . وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التى تسجل فى هذا السجل
ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.