القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 32 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى
جمهورية مصر العربية .
ويحظر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة السماح بمرور السفن التى
تحمل النفايات الخطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة
لجمهورية مصر العربية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.