القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 31 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يحظر إقامة أى منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة
الإدارية المختصة بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة ويكون التخلص من النفايات
الخطرة طبقا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويحدد وزير الاسكان بعد أخذ رأى وزارتى الصحة والصناعة وجهاز شئون
البيئة أماكن وشروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.