القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 30 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا
القانون .
وتحدد اللائحة المذكورة الجهة المختصة بوضع جداول للنفايات الخطرة
التي تخضع لأحكامه وذلك بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.