القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 29 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية
المختصة . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص
والجهة المختصة بإصداره .
ويصدر الوزراء - كل في نطاق اختصاصه - بالتنسيق مع وزير الصحة
وجهاز شئون البيئة جدولا بالمواد والنفايات الخطرة المشار إليها في الفقرة الأولى
من هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.