القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 35 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث
أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها في القوانين
والقرارات السارية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.