Article 25 of the Environment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يضع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، وتعتمد
الخطة من مجلس الوزراء ، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلى ما يلى :
- جمع المعلومات المتوفرة محليا ودوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية
والتخفيف من الأضرار التى تنتج عنها .
- حصر الإمكانات المتوفرة على المستوى المحلى والقومى والدولى وتحديد
كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة .
وتتضمن خطة الطوارئ ما يأتى :
- تحديد أنواع الكوارث البيئية والجهات المسئولة عن الإبلاغ عن وقوعها
أو توقع حدوثها .
- إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقى البلاغات عن الكارثة البيئية ومتابعة
استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الامكاذت اللازمة
لمواجهتها .
- تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع
وقوعها ويكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة
لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.