المادة 25 من قانون البيئة
النص الساري
يضع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، وتعتمد
الخطة من مجلس الوزراء ، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلى ما يلى :
- جمع المعلومات المتوفرة محليا ودوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية
والتخفيف من الأضرار التى تنتج عنها .
- حصر الإمكانات المتوفرة على المستوى المحلى والقومى والدولى وتحديد
كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة .
وتتضمن خطة الطوارئ ما يأتى :
- تحديد أنواع الكوارث البيئية والجهات المسئولة عن الإبلاغ عن وقوعها
أو توقع حدوثها .
- إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقى البلاغات عن الكارثة البيئية ومتابعة
استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الامكاذت اللازمة
لمواجهتها .
- تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع
وقوعها ويكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة
لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.