القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 24 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
تكون شبكات الرصد البيئي طبقا لأحكام هذا القانون بما تضمه من محطات
ووحدات عمل، وتقوم في مجال اختصاصها برصد مكونات، وملوثات البيئة دوريا
وإتاحة البيانات للجهات المعنية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث
والهيئات والجهات المختصة، وعلى هذه المراكز والهيئات والجهات تزويدها بما
تطلبه من دراسات وبيانات.
ويشرف جهاز شئون البيئة على إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.