القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 23 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشآت القائمة لذات الأحكام المنصوص
عليها في المواد ( ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ ) من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.