القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 26 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد أن تسارع بتقديم جميع المساعدات
والإمكانات المطلوبة لمواجهة الكارثة البيئية ويقوم الصندوق المشار إليه فى المادة
( ١٤ ) من هذا القانون برد النفقات الفعلية التى تحملتها الجهات الخاصة والأفراد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.