القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 27 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
تخصص فى كل حى وفى كل قرية مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من
أراضى الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الأشجار على أن تتاح منتجات هذه المشاتل للأفراد
والهيئات بسعر التكلفة .
وتتولى الجهات الإدارية المختصة التي تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشادات
الخاصة بزراعة هذه الأشجار ورعايتها ، ويسهم جهاز شئون البيئة في تمويل إقامة
هذه المشاتل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.