Article 62 of the Prisons Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 95 of 2003); not yet reviewed by a lawyer
يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة
أخرى إذا توافرت شروط الإفراج السابق الإشارة إليها ، وفى هذه الحالة
تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة
محكوم بها .
فإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج
قبل مضى خمس سنوات .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 November 1956 to 20 June 2003
يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة
أخرى إذا توافرت شروط الإفراج السابق الإشارة إليها ، وفى هذه الحالة
تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة
محكوم بها .
فإذا كانت العقوبة المحكوم بها الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج
قبل مضى خمس سنوات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.