المادة 62 من قانون تنظيم السجون
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة
أخرى إذا توافرت شروط الإفراج السابق الإشارة إليها ، وفى هذه الحالة
تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة
محكوم بها .
فإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج
قبل مضى خمس سنوات .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 نوفمبر 1956 إلى 20 يونيو 2003
يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة
أخرى إذا توافرت شروط الإفراج السابق الإشارة إليها ، وفى هذه الحالة
تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة
محكوم بها .
فإذا كانت العقوبة المحكوم بها الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج
قبل مضى خمس سنوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.