القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 63 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
للنائب العام النظر فى الشكاوى التى تقدم بشأن الإفراج
تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلا برفع أسبابها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.