القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 64 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
على إدارة السجن إخطار وزارة الشئون الاجتماعية
والعمل بأسماء المحكوم عليهم قبل الإفراج عنهم بمدة كافية لا تقل عن شهرين
لكى يتسنى فى هذه المدة تأهيلهم اجتماعيا وإعدادهم للبيئة الخارجية مع
بذل كل أسباب الرعاية والتوجيه اللازمة لهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.