القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 65 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن أو فى مكان آخر
مستور بناء على طلب كتابى من النائب العام إلى مدير عام السجون يبين فيه
استيفاء الإجراءات التى يتطلبها القانون .
وعلى إدارة السجون إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد
للتنفيذ وساعته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.