القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 66 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
يكون تنفيذ عقوبة الاعدام بحضور مندوب من مصلحة
السجون وأحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخلية ومدير
السجن أو مأموره وطبيب السجن وطبيب آخر تندبه النيابة العامة .
ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضر التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة
العامة ويجب أن يؤذن للدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب
ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.