القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 67 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
يتلو مدير السجن أو مأموره منطوق الحكم الصادر
بالاعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك فى مكان التنفيذ
وبمسمع من الحاضرين . وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال
يحرر وكيل النائب العام محضرا بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.