Article 61 of the Prisons Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 95 of 2003); not yet reviewed by a lawyer
إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذى كان
مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها أصبح الافراج نهائيا ، فاذا كانت
العقوبة المحكوم بها هى السجن المؤبد أصبح الإفراج نهائيا بعد
مضى خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت .
ومع ذلك إذا حكم فى أى وقت على المفرج عنه فى جناية ، أو جنحة
من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها يكون قد ارتكبها فى المدة
المبينة فى الفقرة السابقة جاز إلغاء الإفراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات
من تاريخ الحكم الثانى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 November 1956 to 20 June 2003
إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذى كان
مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها أصبح الافراج نهائيا ، فاذا كانت
العقوبة المحكوم بها هى الأشغال الشاقة المؤبدة أصبح الإفراج نهائيا بعد
مضى خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت .
ومع ذلك إذا حكم فى أى وقت على المفرج عنه فى جناية ، أو جنحة
من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها يكون قد ارتكبها فى المدة
المبينة فى الفقرة السابقة جاز إلغاء الإفراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات
من تاريخ الحكم الثانى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.