المادة 61 من قانون تنظيم السجون
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذى كان
مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها أصبح الافراج نهائيا ، فاذا كانت
العقوبة المحكوم بها هى السجن المؤبد أصبح الإفراج نهائيا بعد
مضى خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت .
ومع ذلك إذا حكم فى أى وقت على المفرج عنه فى جناية ، أو جنحة
من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها يكون قد ارتكبها فى المدة
المبينة فى الفقرة السابقة جاز إلغاء الإفراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات
من تاريخ الحكم الثانى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 نوفمبر 1956 إلى 20 يونيو 2003
إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذى كان
مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها أصبح الافراج نهائيا ، فاذا كانت
العقوبة المحكوم بها هى الأشغال الشاقة المؤبدة أصبح الإفراج نهائيا بعد
مضى خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت .
ومع ذلك إذا حكم فى أى وقت على المفرج عنه فى جناية ، أو جنحة
من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من أجلها يكون قد ارتكبها فى المدة
المبينة فى الفقرة السابقة جاز إلغاء الإفراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات
من تاريخ الحكم الثانى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.