القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 60 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
لرئيس النيابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب
المدير أو المحافظ إذا رأى إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه
وحبسه إلى أن يصدر مدير عام السجون قرارا بشأنه ولا يجوز أن تزيد
مدة الحبس على خمسة عشر يوما إلا بإذن من النائب العام .
وإذا ألغى الإفراج خصمت المدة التى قضيت فى الحبس من المدة
الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.