القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 59 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
إذا خالف المفرج عنه الشروط التى وضعت للافراج
ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه ألغى الإفراج عنه وأعيد إلى السجن
ليستوفى المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه .
ويكون إلغاء الإفراج فى هذه الحالة بأمر من مدير عام السجون بناء
على طلب رئيس النيابة فى الجهة التى بها المفرج عنه ، ويجب أن يبين
فى الطلب الأسباب المبررة له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.