Article 5 of the Agricultural Land Improvement and Maintenance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعرض كشف بنصيب كل منتفع من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التى تقع الأطيان فى نطاق اختصاصها وذلك لمدة أسبوعين على الأقل ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه فى الوقائع المصرية، ولذوى الشأن خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدة العرض حق المعارضة فى قيمة النفقات وإلا أصبح تقدير النفقات نهائيا.
وتقدم المعارضة إلى تفتيش الزراعة المختص وتفصل فيها لجنة تشكل برئاسة مفتش الزراعة المختص أو وكيله وعضوية موظف فنى من تفتيش المساحة وأحد مهندسى الرى وعضو من مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ويكون قرارها قابلا للطعن أمام المحكمة المدنية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.