Article 4 of the Agricultural Land Improvement and Maintenance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعد وزارة الزراعة بيانا بما تكلفته عمليات تحسين وصيانة الأراضى الزراعية حسب التكلفة الفعلية للفدان الواحد.
وتحصل قيمة هذه التكاليف من حائزى الأراضى الزراعية إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية لمدة لا تجاوز عشر سنوات.
وعلى وزارة الزراعة أن ترسل إلى وزارة المالية بيانا بالأراضى التى تمت فيها عمليات التحسين والصيانة وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بنظام تحصيل هذه المبالغ وذلك فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان، ويكون لها ذات الامتياز المقرر لهذه الضريبة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.