Article 2 of the Agricultural Land Improvement and Maintenance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم حائزو الأراضى الزراعية التى تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية بتمكين العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تنفيذ هذه العمليات أيا كانت حالة الزراعة الحقلية القائمة، على أن يعوض زراع الأراضى عما يتلف من الزراعة والأراضى الزراعية بسبب هذه الأعمال وفقا للقيمة السوقية لها فى ذلك الوقت.
ويصدر بإجراءات تقدير هذا التعويض قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يلتزم حائزو الأراضى الزراعية التى تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة بتمكين العاملين بوزارة الزراعة من تنفيذ هذه العمليات وذلك أيا كانت حالة الزراعة الحقلية القائمة على أن يعوض زراع الأراضى عما يتلف من الزراعة بسبب هذه الأعمال.
ويصدر بكيفية تقدير هذا التعويض قرار من وزير الزراعة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.