Article 1 of the Agricultural Land Improvement and Maintenance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة اختصاصات وزارة الموارد المائية والرى المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بواسطة أجهزتها المختصة القيام بعمليات تحسين وصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية فى الأراضى الزراعية، وذلك فى حدود المبالغ التى ترصد لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة للدولة والاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المصرية فى هذا الشأن.
وتشمل هذه العمليات إنشاء شبكة من المصارف الحقلية المكشوفة بجميع درجاتها، وأساليب الرى الحقلى الحديثة، وغير ذلك من الأعمال التى تؤدى إلى تحسين وصيانة وتطوير الرى الحقلى فى الأراضى الزراعية، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى.
وتطبق أحكام قانون الرى والصرف المشار إليه فى حالة نزع ملكية الأراضى الزراعية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت عليها.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الرى طبقا للقانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف تتولى وزارة الزراعة بواسطة أجهزتها المختصة القيام بعمليات تحسين وصيانة الأراضى الزراعية فى حدود المبالغ التى ترصد لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة للدولة.
وتشمل هذه العمليات إنشاء شبكة من المصارف الحقلية بجميع درجاتها وغير ذلك من الأعمال التى تؤدى إلى تحسين وصيانة الأراضى الزراعية ويصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.